وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣ - ١ ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها
إمام عادل [١] افضل من عبادة سبعين سنة ، وحد يقام لله في العرض أفضل من مطر أربعين صباحا.
[ ٣٤٠٩٧ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ـ في حديث طويل ـ إن امرأة أتت أميرالمؤمنين عليهالسلام فأقرت عنده بالزنا أربع مرات ، قال : فرفع رأسه إلى السماء وقال : اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات ، وإنك قد قلت لنبيك صلىاللهعليهوآله ، فيما أخبرته من دينك : يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني وطلب بذلك مضادتي.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد ، عن خلف بن حماد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد [٣].
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام [٤].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي ابن أبي حمزة مثله [٥].
[١] في المصدر : عدل.
٦ ـ الكافي ٧ : ١٨٥ | ١.
[١] الكافي ٧ : ١٨٨ | ذيل ١.
[٢] التهذيب ١٠ : ٩ | ٢٣.
[٣] التهذيب ١٠ : ١١ | ٢٤ وفيه : أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خالد بن حماد ، ...
[٤] الفقيه ٤ : ٢٢ | ٥٢.
[٥] المحاسن : ٣٠٩ | ٢٣.