وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢ - ٢ ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد
ورواه الصدوق بإسناده عن آدم بن إسحاق مثله [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٤].
[ ٣٤٩٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية.
[ ٣٤٩٧٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، ( عن أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام ) [١] عن رجل زنى بميتة ، قال : لا حد عليه.
قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فانه يعزر ولا حد عليه.
أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر [٢].
وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة [٣].
[٣] الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٩.
[٤] التهذيب ١٠ : ٦٢ | ٢٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٢.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٣.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٦٣ | ٢٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٥ | ٨٤٤.
[١] في الاستبصار : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته.
[٢] مر في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة ، وفي الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الحديث ٢ و ٦ من الباب ١٩ من أبواب حد السرقة.