وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩ - ٤٦ ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وقد حمله الأصحاب على أنه لا يثبت ذلك في الظاهر ، ولا تقبل دعوى الزوج إلا ببينة أو باللعان كما مر [٢] وإن جاز ذلك فيما بينه وبين الله.
[ ٣٤٤٣٨ ] ٢ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الدروس ) قال : روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في النهي عن المنكر [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الدفاع [٢] والقصاص [٣].
٤٦ ـ باب أن من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن
يحله ويتوب
[ ٣٤٤٣٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي شبل ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل مسلم فجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال : يأتيه ويخبره ويسأله أن يجعله في حل ولا يعود ، قلت : فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال : يلقى الله عزّ وجلّ زانيا خائنا .. الحديث.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [١].
[١] تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[٢] مر في الباب ١٢ من هذه الأبواب وفي كثير من أبواب اللعان.
٢ ـ الدروس : ١٦٥.
[١] تقدم بالعموم في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ من الباب ٣ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٢] يأتي في الباب ٥ من أبواب الدفاع.
[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٥ من أبواب القصاص.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٢٨ | ٧٠.
[١] تقدم في الباب ٣٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.