وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ١١ ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه
عبدالله عليهالسلام قال : حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله [١].
[ ٣٤٢٩٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنين عليهمالسلام في قول الله عز وجل : ( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ) [١] قال : في إقامة الحدود ، وفي قوله تعالى : ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) [٢] قال : الطائفة واحد .. الحديث.
[ ٣٤٣٠٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : يفرق الحد على الجسد كله ، ويتقى الفرج والوجه ، ويضرب بين الضربين.
أقول : لعله مخصوص بغير الزنا.
[ ٣٤٣٠١ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : قال : لا يجرد في حد ولا يشبح [١] ـ يعني : يمدد ـ ، وقال : ويضرب الزاني على الحال التي وجد عليها ، إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه.
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد مثله [٢].
[١] الفقيه ٤ : ٢٠ | ٤٦.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٠ | ٦٠٢.
(١ و ٢) النور ٢٤ : ٢.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ٣١ | ١٠٥.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣٢ | ١٠٦.
[١] الشبح : مدك الشيء بين أوتاد كالجلد ، « النهاية ٢ : ٤٣٩ ».
[٢] قرب الإسناد : ٦٧.