وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٦ - ٤ ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب
حنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) [١] الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤوى ولا يتصدق عليه.
[ ٣٤٨٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث المحارب ـ قال : قلت : كيف ينفى؟ وما حد نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفيٌّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة ، قلت : فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها؟ قال : إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن أبي إسحاق المدائني عن الرضا عليهالسلام مثله [٢].
[ ٣٤٨٤٩ ] ٣ ـ ورواه أيضا عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن عليهالسلام نحوه ، إلا أنه قال : فقال له الرجل : فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك.
[ ٣٤٨٥٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ، عن أبي الحسن عليهالسلام مثله ،
[١] المائدة ٥ : ٣٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٤٦ | ٨.
[١] التهذيب ١٠ : ١٣٢ | ٥٢٦.
[٢] تفسير العياشي ١ : ٣١٧ | ٩٨.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣١٧ | ٩٨.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٧ | ٩ ، وأورده قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.