وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ٢٤ ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال
نصيب ، وعلى من سرق أزيد من نصيبه بربع دينار لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٣٤٧٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : رجل سرق من المغنم ( ايش الذي يجب عليه؟ أيقطع ) [١]؟ قال : ينظر كم نصيبه [٢] ، فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلاشيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله [٣].
[ ٣٤٧٩١ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهمالسلام. وعن المفضل بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه إنما أخذ حقه ، فاذا كان من [١] إمام عادل عليه القتل.
[ ٣٤٧٩٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل سرق من الفيء ، قال : بعدما قسم؟ أو قبل؟ قلت :
[١] مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ و ٦ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٠٦ | ٤١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٤٢ | ٩١٤.
[١] في الفقيه : الشيء الذي يجب عليه القطع ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : الذي يصيبه.
[٣] الفقيه ٤ : ٤٥ | ١٥١.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٠.
[١] في المصدر : مع.
٦ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٤.