وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١ - ٢٥ ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : : لا يقطع السارق في سنة المحل [٢] في شيء مما يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن مروان القندي مثله ، إلا أنه قال : واللحم والقثاء [٣].
[ ٣٤٧٩٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة ـ يعني : عام مجاعة ـ.
[ ٣٤٧٩٦ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن عاصم ابن حميد ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١] ، والذي قبله بإسناده عن علي ابن إبراهيم ، والأوّل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
[ ٣٤٧٩٧ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة ـ يعني : في المأكول دون غيره ـ.
[٢] في التهذيب والفقيه : المحق ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٤ : ٥٢ | ١٨٨.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٣.
[١] التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٤.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤١.