وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته أو قال لها
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله [٢].
[ ٣٤٥٤٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٣ ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم
أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا
أحدهم زوجها
[ ٣٤٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك ، قال : عليه حد واحد لقذفه إياها ، وأما قوله : أنا زنيت بك ، فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].
[٢] الفقيه ٤ : ٢٤ | ٥٦.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٦٩ | ٢٥٩.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب حد الزنا ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢١١ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩١.
[٢] الفقيه ٤ : ٣٧ | ١١٦.