وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠ - ١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
[ ٣٤٢٩٠ ] ٢١ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله عليهالسلام فقال : جعلت فداك : الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : ذوا محرم؟ فقال : لا ، قال : من ضرورة؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فانه فعل ، قال : إن كان دون الثقب فالحد ، وإن هو ثقب اقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه قال : فقلت له : فهو القتل؟ قال : هو ذاك ، قلت : فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا ، قال : من ضرورة؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فانها فعلت ، قال : فشق ذلك عليه فقال : اف اف اف ثلاثا ، وقال : الحد.
وبإسناده عن القاسم بن محمد مثله [١].
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن القاسم بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن حماد ، عن حريز.
أقول : حمل الصدوق ما تضمن الحد كاملا على ما لو أقرا بموجب الحد ، أو شهد عليهما بذلك.
[ ٣٤٢٩١ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد.
[ ٣٤٢٩٢ ] ٢٣ ـ وعنه عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه
٢١ ـ التهذيب ١٠ : ٤١ | ١٤٦.
[١] الاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٧.
[٢] الفقيه ٤ : ١٤ | ٢١.
٢٢ ـ التهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٤٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٨٠٠.
٢١ ـ التهذيب ١٠ : ٤٢ | ١٥٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١٤ | ٨٠١.