وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ١ ـ باب تحريمها
أبواب حد السرقة
١ ـ باب تحريمها
[ ٣٤٦٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عمر الحلال ، قال : قال ياسر : عن بعض الغلمان ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، أنه قال : لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهر [١] الله عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين مرسلا مثله [٣]. وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ـ رفعه ـ إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله [٤].
[ ٣٤٦٥٥ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن
أبواب حد السرقة
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ٤.
[١] في المصدر : أظهرها.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٠ ، وفيه : أحمد بن محمد بن عيسى.
[٣] الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٠.
[٤] عيون اخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٨٩ | ٣٦.
٢ ـ لم نعثر عليه في علل الشرائع المطبوع ، عيون اخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٦.