وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٥ - ٢٢ ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
[ ٣٤٧٧٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : ينفى الرجل إذا قطع.
٢٢ ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير
[ ٣٤٧٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام اتي بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه ، وقال : لا أقطع [٢] في الطير.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله [٣].
[ ٣٤٧٧٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : لا قطع في ريش ـ يعني : الطير كله ـ.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٧ | ٥٠٨.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ٤ ، التهذيب ١٠ : ١١١ | ٤٣٤.
[١] في التهذيب : عبدالله بن إبراهيم ( هامش الخطوط ).
[٢] في الكافي : لا قطع.
[٣] الفقيه ٤ : ٤٣ | ١٤٢.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٣٢.