وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
أحمد بن محمد ، ابن أبي عمير مثله.
[ ٣٤٢٧٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف [١] ، قال : يجلدان مائة مائة غير سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، وسماعة بن مهران جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ٣٤٢٧٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد.
أقول : هذامحمول على الجلد دون المائة ، لما مضى [١] ويأتي [٢].
[ ٣٤٢٧٤ ] ٥ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن الحذاء ، قال : سمعت عبدالله عليهالسلام يقول : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة.
أقول : هذا يحتمل الحمل على أنه يجلد كل واحد منهما خمسين
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٢.
[١] في المصدر : لحاف واحد.
[٢] التهذيب ١٠ : ٤٠ | ١٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢١٣ | ٧٩٢
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٣.
[١] مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٥.