وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧ - ١٠ ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام
عن علي ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الاربعة ، بأن قد رئي [١] يجامعها.
أقول : قد عرفت وجهه [٢].
[ ٣٤٢٧٨ ] ٩ ـ وعن حميد بن زيد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد قامت [١] عليهما بذلك بينة ولم يطلع منهما على [٢] سوى ذلك ، جلد كل واحد منهما مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان [٣].
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على من أدبه الامام وزبره دفعة ودفعتين فعاد إلى مثل ذلك ، لما يأتي في حديث أبي خديجة [٤] وغيره [٥].
[ ٣٤٢٧٩ ] ١٠ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد جلدا مائة مائة.
[١] في المصدر : رأوه.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
٩ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٤.
[١] في المصدر زيادة : وقامت.
[٢] في المصدر زيادة ما.
[٣] التهذيب ١٠ : ٤٤ | ١٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢١٦ | ٨١٠.
[٤] يأتي في الحديث ٢٥ من هذا الباب.
[٥] يأتي في الحديث ٢١ من هذا الباب.
١٠ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ٦.