وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦ - ٢٠ ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني مثله [١].
[ ٣٤٣٥٧ ] ١٠ ـ وبأسناده عن صفوان بن مهران ، عن عامر بن السمط [١] ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام في الرجل يقع على اخته ، قال : يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت ، فان عاش خلد في السجن حتى يموت.
[ ٣٤٣٥٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تضرب عنقه أو قال : رقبته.
٢٠ ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة
[ ٣٤٣٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ـ يعني : إذا جلد ثلاث مرات ـ.
محمد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله [٢].
[ ٣٤٣٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الأصبغ بن
[١] الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٣.
١٠ ـ الفقيه ٣ : ١٩ | ٤٦.
[١] في المصدر : عمرو بن السمط.
١١ ـ الفقيه ٤ : ٣٠ | ٨٢.
الباب ٢٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩١ | ١.
[١] ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ١٠ : ٣٧ | ١٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢١٢ | ٧٩٠.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧ | ٨٦.