وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٧ - ٣ ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
[ ٣٤٤٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ إن أميرالمؤمنين عليهالسلام قال لرجل أقر عنده باللواط أربعا : يا هذا إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حكم في مثلك بثلاثة أحكام فاخترأيّهنّ شئت ، قال : وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف في عنقك بالغة منك ما بلغت ، أو إهداب [١] من جبل مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراق بالنار.
[ ٣٤٤٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام [١] قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣] ، وكذا الذي قبله.
[١] تقدم في الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٥٣ | ١٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٢٠ | ٨٢٢.
[١] اذن هدباء أي متدلية مسترخية. ( النهاية ٥ : ٢٤٩ ) ، وفي نسخة : اهدار ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : اهداء.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٩٩ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : عن آبائه عليهمالسلام.
[٢] الفقيه ٤ : ٣١ | ٨٧.
[٣] التهذيب ١٠ : ٥٣ | ١٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨٢١.