وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩ - ١٣ ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٧].
[ ٣٤١٣٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أحدهما [١] عليهماالسلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى؟ فقال : عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس مثله [٢].
[ ٣٤١٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقام الحدّ على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٤١٣٤ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي همام ، عن محمد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : اتي أمير المؤمنين عليهالسلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : ( أقروه حتى تبرأ ) [١] ، لا تنكؤ [٢] عليه فتقتلوه.
[٧] الفقيه : ١٩ | ٤١.
٢ ـ الكافي : ٢٤٤ | ٢.
[١] أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم عليهماالسلام على خلاف المتعارف لأن اسحاق إنما روى عنهما والمعهود أن يراد بهما الباقر والصادق عليهماالسلام. « منه قده ».
[٢] الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٦٢ | ١٤ ، والتهذيب ١٠ : ٣٣ | ١١٢.
[١] التهذيب ١٠ : ٤٧ | ١٧٠.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٤٤ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٣٣ | ١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٢١١ | ٧٨٨.
[١] في المصدر : أخروه حتى يبرأ.
[٢] نكأ القرحة ، كمنع : قشرها قبل أن تبرأ فنديت. « القاموس المحيط ( نكأ ) ١ : ٣١ »