وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٦ - ١٨ ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز
١٨ ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز ، وجملة ممن
لا يقطع
[ ٣٤٧٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته.
قيل له : فان سرق من [١] أبيه ، فقال : لا يقطع لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ [٢] من منزل أخيه أو اخته إن كان يدخل عليهم لا يجحبانه عن الدخول.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٣].
[ ٣٤٧٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : كل مدخل يدخل فيه بغير إذن [١] فسرق منه السارق فلا قطع فيه [٢] ـ يعني : الحمامات والخانات والأرحية ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن النوفلي ، وزاد : والمساجد [٣].
الباب ١٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٢٨ | ٦.
[١] في المصدر زيادة : منزل.
[٢] في المصدر : سرق.
[٣] التهذيب ١٠ : ١١٠ | ٤٢٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ٥.
[١] في المصدر زيادة : صاحبه.
[٢] في المصدر : عليه.
[٣] الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٤٦.