وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ١ ـ باب ان حد الساحر القتل
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
١ ـ باب ان حد الساحر القتل
[ ٣٤٩٧٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، فقيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال : لأن الكفر [١] أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن عن الصفار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن النوفلي مثله [٣].
[ ٣٤٩٨٠ ] ٢ ـ قال الصدوق ، وروي أن توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
الباب ١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٦٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ١٤٧ | ٥٨٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب ما يكتسب به.
[١] في علل الشرائع : الشرك ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٣٧١ | ١٧٥٢.
[٣] علل الشرائع : ٥٤٦ | ١.
٢ ـ علل الشرائع : ٥٤٦ | ذيل ١.