وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ١٥ ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً
١٥ ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً ثم
قتل ، فان كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد
[ ٣٤١٤٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل ، يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١] ، عن علي بن رئاب مثله ، إلا أنه أسقط : بعد ذلك [٢].
[ ٣٤١٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل ، قال : كان علي عليهالسلام يقيم عليه الحد ثم يقتله ، ولا نخالف عليّاً عليهالسلام.
[ ٣٤١٤٨ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود؟ قال : بحدّ الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) [١].
الباب ١٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٥٠ | ١٧٨.
[١] في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب.
[٢] التهذيب ١٠ : ٧٠ | ٢٦١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١٢٤ | ٤٣١.
٣ ـ قرب الإسناد : ١١٢.
[١] في المصدر : ثم الزنا ثم السرقة.