وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦ - ٢ ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٣٤٤٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١] ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام ، قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن الفرية ثلاث ـ يعني : ثلاث وجوه : ـ إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إن امه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حد ثمانون.
[ ٣٤٤٩٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال [١] : إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت : فلان ، فان عليها حدين : حدا من فجورها ، وحدا بفريتها على الرجل المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٤٩٥ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان [١] ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه : وعلة ضرب القاذف ، وشارب الخمر ثمانين جلدة ، لان في القذف نفي الولد ، وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر ، لأنه إذا شرب هذى ، وإذاهذى ، افترى [٢] ، فوجب عليه حد المفتري.
[٢] الفقيه ٤ : ٣٨ | ١٢١ ، وفيه : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠٥ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٦٥ | ٢٣٦.
[١] ليس في التهذيب.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٠٩ | ٢٠.
[١] في المصدر زيادة : قال اميرالمؤمنين عليهالسلام.
[٢] التهذيب ١٠ : ٦٧ | ٢٤٧.
٤ ـ علل الشرائع ٥٤٥ | ١ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٧ | ١.
[١] يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم ٢٨١.
[٢] في علل الشرائع زيادة : وإذا افترى جلد.