وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣ - ٣ ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة
أبي عبيدة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حد الزاني.
قال : وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحد [١] ويدرأ عنه الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يرجم الغائب عن أهله ، ولا المملك الذي لم يبن بأهله ، ولا صاحب المتعة.
ورواه الشيخ والبرقي كما يأتي [١].
[ ٣٤٢٤١ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو في الحجاز ، فقال : يضرب حد الزاني مائة جلدة ، ولا يرجم ، قلت : فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال : هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : عن الحارث بن المغيرة [١].
[١] في التهذيب : يجلد الجلد ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : عليه الجلد.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٩.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٧٩ | ١٣.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٧٨ | ٣.
[١] التهذيب ١٠ : ١٥ | ٣٧.