وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٤ - ٣٤ ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
على أسود قد أخذوه وقد سرق جوالقا من طعامنا ، وقالوا : إن هذا قد سرق جوالقا من طعامكم فارفعوه إلى الوالي ، فكرهنا أن نتقدم على ذلك حتى نعرف رأي أبي عبدالله عليهالسلام ، فدخل المعلى على أبي عبدالله عليهالسلام وذكر ذلك له ، فأمرنا أن نرفعه ، فرفعناه فقطع.
[ ٣٤٨٢٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل سرق فقامت عليه البينة ، أيرفع ويقطع [٢]؟ وهو يقطع في غير حده؟ قال : ارفعه.
٣٤ ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه
وأكلوه ، قطعت أيمانهم مع الشرائط
[ ٣٤٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في نفر نحروا بعيرا فأكلوه فامتحنوا أيهم نحروا فشهدواعلى أنفسهم أنهم نحروه جميعا ، لم يخصوا أحدا دون أحد ، فقضى عليهالسلام أن تقطع أيمانهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس [١].
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٨ | ٥١٢.
[١] في المصدر : علي بن الحسين.
[٢] في المصدر : أنرفعه يقطع.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٢٩ | ٥١٧.
[١] الفقيه ٤ : ٤٤ | ١٥٠.