وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ١٢ ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير
[ ٣٤٧٣٢ ] ٤ ـ وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليهالسلام اتي برجل اختلس درة من اذن جارية ، فقال : هذه الدغارة المعلنة ، فضربه وحبسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٣٤٧٣٣ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : قال : من سرق خلسة خلسها [١] لم يقطع ولكن يضرب ضربا شديدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله [٢].
[ ٣٤٧٣٤ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام قال : لا قطع في الدغارة [١] المعلنة ـ وهي الخلسة ـ ولكن اعزره ، ولكن أقطع يأخذ ويخفي.
[ ٣٤٧٣٥ ] ٧ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن بنان بن محمد [١] ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : ليس على الطرار والمختلس قطع لأنها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٧.
[١] التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥٠.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٢٦ | ٤.
[١] في المصدر : اختلسها.
[٢] التهذيب ١٠ : ١١٤ | ٤٥٢.
٦ ـ الفقيه ٤ : ٤٦ | ١٥٩.
[١] في المصدر : الدعارة.
٧ ـ علل الشرائع : ٥٤٤ | ١.
[١] في المصدر : أبان بن محمد.