وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٧ ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة
والوصايا [٦] وغير ذلك [٧] ، ويأتي ما يدل عليه [٨].
٧ ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من
النهار ، وفي الصيف في أبرده (*)
[ ٣٤١١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية [١] ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله ، في [٢] هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
[ ٣٤١١٨ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه
[٦] تقدم في الأحاديث ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ١٢ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا.
[٧] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع.
[٨] يأتي في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٩ من أبواب حد الزنا ، والباب ٢ من أبواب حد اللواط والباب ٢٨ من أبواب حدّ السرقة وفي الباب ٥ من أبواب حد القذف.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
* ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشيهد الثاني ، وفيه تأمل. منه ( هامش المخطوط ).
١ ـ الكافي ٧ : ٢١٧ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٩ | ١٣٦.
[١] في التهذيب : الحسن بن عطية.
[٢] في الكافي زيادة : مثل.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢١٧ | ١.