وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - ٦ ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفا فهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشيء ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر [١].
٦ ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما
[ ٣٤١١٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخراز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، واقيمت عليها الحدود التامة. لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود [١] على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه [٢] ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات [٤] وفي الحجر [٥]
[١] ويأتي ما يدل على ذلك في الباب (٢٠) ، وفي الحديث ١ من الباب (٣٢) من أبواب حد الزنا.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٨ | ٢ ، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدم العبادات.
[١] في المصدر زيادة : وهو.
[٢] في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة.
[٣] التهذيب ١٠ : ٣٨ | ١٣٣.
[٤] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٥] تقدم في الأحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢ من أبواب الحجر.