وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ٣ ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله [١].
[ ٣٤٤٥٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ويمكن من نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٤٤٦٠ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي ـ رفعه ـ قال : سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم [١] أحدهما على صاحبه ، ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت [٢] ما تركت يريد بها مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار.
[ ٣٤٤٦١ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليهالسلام إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين ، ضرب الرجل وادب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١].
أقول : حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية ، وقال : إنما
[١] التهذيب ١٠ : ٥٢ | ١٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢١٩ | ٨١٩.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٦٨ | ٣٦.
[١] التهذيب ١٠ : ١٤٩ | ٥٩٨.
٦ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ١١.
[١] دعم المرأة : جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع. ( القاموس المحيط ـ دعم ـ ٤ : ١١٢ ).
[٢] في المصدر زيادة : منه.
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ١٢.
[١] التهذيب ١٠ : ٥٥ | ٢٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٢١ | ٨٢٧.