وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩ - ١٤ ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه
عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار.
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [١].
[ ٣٤٣١٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الإمام ، ثم الناس ، فاذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ، ثم الإمام ، ثم الناس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة وصفوان وغير واحد ، رفعوه إلى أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٣٤٣١٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تدفن المرأة إلى وسطها ، ثم يرمي الإمام ، ويرمي الناس بأحجار صغار ، ولا يدفن الرجل اذا رجم إلا إلى حقويه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٤٣١٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، رفعه إلى
[١] الكافي ٧ : ١٨٤ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٥.
٢ ـ الكافي ١٨٤ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٤.
[١] الفقيه ٤ : ٢٦ | ٦٢.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٨٤ | ٤.
[١] التهذيب ١٠ : ٣٤ | ١١٣.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٨٨ | ٣.