وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٢٥ ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة
أجبني فيهما جميعا [١] ، قال : إن كان سرق بعدما أخذ حصته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه فيدفع إليه حقه منه ، فان كان الذي أخذ أقل مما له اعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته ، وإن كان الذي أخذ مثل حقه اقر في يده وزيد أيضا ، وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع وهو صاغر ـ وثمن مجن ربع دينار ـ.
[ ٣٤٧٩٣ ] ٧ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه رفع إليه رجلان سرقا من مال الله أحدهما عبد من مال الله والآخر من عرض [١] الناس ، فقال عليهالسلام : أما هذا فهو [٢] مال الله ولا حد عليه ومال الله أكل بعضه بعضا ، وأما الآخر فعليه الحد فقطع يده.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٢٥ ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة في
شيء مما يؤكل
[ ٣٤٧٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى [١] ، عن محمد ابن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زياد القندي ، عمن ذكره ،
[١] في المصدر : فأجبني فيهما.
٧ ـ نهج البلاغة ٣ : ٢١٨ | ٢٧١.
[١] في المصدر : عروض.
[٢] في المصدر زيادة : من.
( ٣ ) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الباب ٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣١ | ١ ، التهذيب ١٠ : ١١٢ | ٤٤٣.
[١] في الكافي زيادة : وغيره.