وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ٥ ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل
وجوز حمله على التقية.
وقد تقدم ما يدل على المقصود [٦] ، ويأتي ما يدل عليه [٧].
٤ ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة
[ ٣٤٤٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : مجذم [١] قبل غلاماً من شهوة ، قال : يضرب مائة سوط.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم [٢].
٥ ـ باب ثبوت اللواط بالإقرار أربعا لا أقل ، وسقوط الحد
بالتوبة بعد الإقرار
[ ٣٤٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ( عن مالك بن عطية ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : بينما أميرالمؤمنين عليهالسلام في ملاء من
[٦] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.
[٧] يأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب ..
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٩.
[١] في التهذيب : محرم ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ١٠ : ٥٧ | ٢٠٦.
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٠١ | ١ ، أورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[١] ليس في نسخة من التهذيب ( هامش المخطوط ).