وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - ٣ ـ باب حد اللواط مع الإيقاب
[ ٣٤٤٥٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سيف بن الحارث ، عن محمدبن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : اتي عمر برجل قد نكح في دبره ، فهم أن يجلده ، فقال للشهوده : رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا : نعم ، فقال لعلي عليهالسلام : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح [١] فلم يجده ، فقال علي عليهالسلام : أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال : فأمر فضربت عنقه ، ثم قال : خذوه ، فقد بقيت له عقوبة اخرى ، قال : وما هي؟ قال : ادع بطن [٢] من حطب ، فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أحرقه بالنار .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث مثله [٣].
[ ٣٤٤٥٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد الرحمن العرزمي ، قال : سمعت أباعبدالله عليهالسلام يقول : وجد رجل مع رجل في أمارة عمر ، فهرب أحدهما واخذ الآخر فجيء به إلى عمر ، فقال للناس : ما ترون في هذا؟ فقال هذا : اصنع كذا ، وقال هذا : اصنع كذا ، قال : فما تقول : يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه ، فضرب عنقه ، قال : ثم أراد أن يحمله ، فقال : مه ، إنه قد بقي من حدوده شيء ، قال : أيّ شيء بقي؟ قال : ادع بحطب ، فدعا عمر بحطب ، فأمر به أميرالمؤمنين عليهالسلام فأحرق به.
٣ ـ الكافي ٧ : ١٩٩ | ٥.
[١] في المصدر : نكحه.
[٢] الطن : حزمة القصب. ( الصحاح ـ طنن ـ ٦ : ٢١٥٩ ).
[٣] التهذيب ١٠ : ٥٢ | ١٩٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ١٩٩ | ٦.