وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦
عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " حفوف الرجل من الطيب.
١٤ وعن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح.
١٥ وعنه، عن سيف، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.
١٦ وعنه، عن سيف، عن عبد الغفار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس.
١٧ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " ثم ليقضوا تفثهم " قال: التفث حفوف الرجل من الطيب، فإذا قضى نسكه حل له الطيب.
(١٦٧٤٥) ١٨ قال: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله: إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه.
١٩ قال: وقال الصادق عليه السلام: يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم: المسك والعنبر والزعفران والورس، وكان يكره من الأدهان الطيبة الريح. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وعلى حكم الكافور في غسل الميت، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الكفارات إن شاء الله.
[١٤] يب: ج ١ ص ٥٣٢، صا ج ٢ ص ١٧٩، اخرج قطعة منه في ٤ / ٢٩
[١٥] يب. ج ١ ص ٥٣٢، صا، ج ٢ ص ١٧٩.
[١٦] يب. ج ١ ص ٥٣٢، صا، ج ٢ ص ١٧٩.
[١٧] الفقيه: ج ١ ص ١٢٠.
تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الكافور في ج ١ في ب ١٣ من غسل الميت، وتقدم ما يدل عليه
في ٥ / ١٧ من أقسام الحج وفيه حكم الصبيان وكذا في ٢ / ١٨ من المواقيت وفى ب ١٣ و ١٤
و ١٦ و ٢ / ٥٢ من الاحرام وفى ج ٤ في ١٥ / ٣٢ مما يمسك عنه الصائم، ويأتي ما يدل على
ذلك في ب ١٩ و ٢٥ و ٢٦ و ١ / ٢٣ وفى ٢ / ٢٧ و ١ / ٢٩ و ب ٣٠ و ٣٣ و ٤٠ و ٤٣ وفى ٣ / ٤٩ هنا
وفى ب ٤ من بقية الكفارات وفى ٥ / ١ من الحلق. راجع ب ١٣ و ١٤ و ١٨ و ١٩ من الحلق
و ب ١ من زيارة البيت.
[١٨] تقدم آنفا تحت رقم ١٧.
[١٩] تقدم آنفا تحت رقم ١٧.