وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟
فقال: لا بأس، إنما الفداء على المحرم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٤ باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل والمحرم في الحل والحرم ١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا وأهدى إلي منه، قال: لا انه صيد في الحرم - (١٦٦٧٥) ٢ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
٥ باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل وتحريم المذبوح في الحرم وتحريمهما على المحرم
يأتي ما يدل عليه في ب ٥ راجع ٨ / ٤٤ من كفارات الصيد.
الباب ٤ - فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٥٥٤.
[٢] بحار الأنوار ج ١٠ ص ٢٥١ - قرب الإسناد ص ١١٧ فيهما: يصيد حمام الحرم.
تقدم ما يدل على ذلك في ١٢ / ٥٠ من الاحرام وعلى حرمة الاصطياد على المحل في ١ / ١ هنا،
ويأتي ما يدل عليه في ٢ / ١٠ و ب ٨٨ هنا و ١ / ١٣ من مقدمات الطواف، ويأتي ما ينافيه
في ٣ / ٣ من كفارات الصيد وما يدل عليه في ب ١٣ من كفارة الصيد.
الباب ٥ - فيه ٨ أحاديث: