وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٣
يعني الهرولة.
(١٧٨٧٠) ٢ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما الاستلام على الرجل وليس على النساء بمفروض.
٣ وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله وضع عن النساء أربعا، وعد منها الاستلام.
٤ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام) قال: يا علي ليس على النساء جمعة " إلى أن قال: " ولا استلام الحجر.
٥ وبإسناده، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله وضع عن النساء أربعا، وعد منهن استلام الحجر الأسود.
٦ قال: وقال الصادق عليه السلام ليس على النساء اذان " إلى أن قال: " ولا استلام الحجر الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على استحبابه لهن عموما وخصوصا.
١٩ باب وجوب كون الطواف سبعة أشواط.
[٢] يب ج ١ ص ٥٨١.
[٣] يب ج ١ ص ٤٧٣ أورد تمامه في ١، ٣٨ من الاحرام وقطعة منه في ٢، ٤١ من
مقدمات الطواف.
[٤] الفقيه ج ٢ ص ٣٣٨ وللحديث قطعات أخرى أو عزنا إلى مواضعها في ج ٢ في ٧، ١٤
من الاذان.
[٥] الفقيه ج ١ ص * ١٤ أورد تمامه في ٢ / ٣٨ من الاحرام.
[٦] الفقيه ج ص ٩٧، أوردنا تمامه في ٥، ٤١ من مقدمات الطواف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٣ وغيره.
الباب ١٩ فيه ٣ أحاديث: