وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩
٦ وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار، عن الحسن بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير يعنى المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته، قال: يستوثق منها فإنها تمام حجه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في السفر ٤٨ باب تحريم النقاب للمرأة المحرمة والبرقع وتغطية الوجه، وجواز إرخاء الثوب على وجهها إلى فمها، وان كانت راكبة فإلى نحرها (١٦٨٨٠) ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا، ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام مثله.
٢ وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار " عن صفوان " عن الحلبي عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام (في حديث:) كره النقاب يعنى للمرأة المحرمة وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر. أقول: المراد بالكراهة التحريم لما مضى ويأتي.
٣ وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي،
[٦] علل الشرايع ص ١٥٦ فيه: الحسين بن سعيد وفيه: تمام الحجة. قوله: يعنى المرادي
من المصنف.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٣٨ من آداب السفر.
الباب ٤٨ - فيه ١٠ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٦٠ - المقنعة ص ٧١ - الفقيه ج ١ ص ١١٨ أورده أيضا في ٢ / ٥٥.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦٠ فيه: محمد بن عبد الجبار عن الحلبي - يب ج ١ ص ٤٦٧ أورد صدره
في ٩ / ٣٣ من الاحرام.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٦٠ - يب ج ١ ص ٤٦٧ في ذيله: وقال أبو عبد الله " ع ": المحرمة لا تلبس إلى آخر ما يأتي في ٣ / ٤٣ و ٢ / ٤٩.