وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦
أعين، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٢٦ باب كراهة الاحرام في الثوب الأسود ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يحرم الرجل بالثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٢٧ باب وجوب كون ثوبي الاحرام مما تصح فيه الصلاة، واستحباب كونهما من القطن الأبيض.
١ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٢ وباسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان ثوبا
باب ٢٦ - فيه حديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٥٩ - الفقيه ج ١ ص ١١٧ - يب ج ١ ص ٤٦٥ أورده أيضا في ج ١
في ٢ / ٢١ من الكفن.
أقول: لعله أراد بما تقدم نفس الخبر المتقدم في باب الكفن، والألم نجد ما يدل عليه سوى الأحاديث
الدالة على كراهة لبس السواد المتقدمة في ج ٢ في ب ١٩ من لباس المصلي وذيله.
باب ٢٧ - فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ج ١ ص ١١٦ - الفروع ج ١ ص ٢٥٩ - يب ج ١ ص ٤٦٥.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١١٦ - الفروع ج ١ ص ٢٥٩ أخرجه أيضا في ج ١ في ١ / ٥ من الكفن.