وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١
باسناده عن حريز مثله.
٤ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم.
٥ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء (١٦٩٣٥) ٦ عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد، عن إسماعيل ابن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يدخل " الرجل " الصائم رأسه في الماء؟ قال: لا ولا المحرم، وقال: مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنكم تصنعون ما لا يحل لكم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم.
٥٩ باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل.
١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه؟ قال: نعم، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم. ورواه الشيخ باسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب مثله.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٦٢ أخرجه أيضا في ج ٤ في ١ / ٣ مما يمسك عنه الصائم.
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٦٢.
[٦] قرب الإسناد ص ٥٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ٤ و ٨ / ٣ مما يمسك عنه الصائم.
الباب ٥٩ - فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٦١ - يب ج ١ ص ٥٣٤ فيه: قلت لأبي جعفر " ع " الرجل المحرم
يريد ان ينام يغطى وجهه من الذباب؟ قال: نعم. أورده أيضا في ٥ / ٥٥.