وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢
٩ وباسناده عن العباس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المعزا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
١٠ العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فان عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " الرفث الجماع والفسوق الكذب، والجدال قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة. أقول: نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر.
٢ باب انه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة.
١ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (في حديث:) وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: أرأيت من ابتلى بالفسوق
[٩] يب ج ١ ص ٥٤٣
[١٠] تفسير العياشي: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ١٦ / ٣ من كفارات الاستمتاع.
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٥٩، يب ج ١ ص ٥٣١، أورد صدره في ١ / ١ وذيله أيضا في ٨ / ٣
من كفارات الاستمتاع.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٨، أورد صدره في ٢ / ٣٢ من تروك الاحرام وذيله في ٢ / ١
هنا ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر.