وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة، فقال: أحرمي واسفري وأرخى ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك، قال: رجل إلى أين ترخيه؟ قال: تغطي عينها، قال: قلت: تبلغ فمها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
٤ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد " بن أبي نصر خ " عن أبي الحسن عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال: فأماط المروحة بقضيبه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
٥ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
(١٦٨٨٥) ٦ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن حريز قال قال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن.
[٧] وباسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام إن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها ٨ وباسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة.
٩ وباسناده عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره للمحرمة البرقع والقفازين.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٦٠ - الفقيه ج ١ ص ١١٨ - قرب الإسناد ص ١٦٠.
[٥] يب ج ١ ص ٥٨٣ أورده أيضا في ١ / ٦٨ من الطواف.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١١٨.
[٧] الفقيه ج ١ ص ١٢٢.
[٨] الفقيه ج ١ ص ١١٨.
[٩] الفقيه ج ١ ص ١١٨ أخرجه أيضا في ٦ / ٣٣ من الاحرام.