وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠
٧ باب استحباب الاطلاء لمن أراد الاحرام، فإن كان أطلى ولم يمض خمسة عشر يوما أجزأه، واستحباب الإعادة وان قرب العهد، وتأكدها بعد خمسة عشر يوما.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتى مسجد الشجرة ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله.
٢ وعنه، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج؟ فقال: لا تطل ولا تنتف ولا تحرك شيئا. وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله. أقول: المراد حج الافراد ذكره الشيخ، وجوز حمله على حج التمتع، ويكون محمولا على الجواز ونفى الوجوب دون الاستحباب.
٣ وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التهيؤ للاحرام، فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك إن شاء الله.
٤ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم
الباب ٧ - فيه ٦ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٦٤ - الفقيه ج ١ ص ١٠٨ فيه: واغتسل ان شئت وان شئت استمعت.
[٢] يب ج ١ ص ٤٩٣ - صا ج ٢ ص ٢٥١ في التهذيب المطبوع: الحر (الحارث خ ل).
[٣] يب ج ١ ص ٤٦٤.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٥٥ - الفقيه ج ١ ص ١٠٩ - يب ج ١ ص ٤٦٤ في الفقيه: عن أبي بصير قال سأل رجل أبا عبد الله " ع ".