وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله.
(١٦٨٣٥) ٤ وباسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحرم في ثوب له علم، فقال: لا بأس به.
٥ وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: أما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه المرأة وهي محرمة.
٦ وباسناده عن أبي الحسن النهدي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة ولها علم، قال: لا بأس.
٤٠ باب جواز لبس المحرم والمحرمة الثوب المصبوغ بالعصفر وغيره على كراهية تتأكد فيما فيه شهرة.
١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مصبغات الثياب يلبسها المحرم، فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة ورواه الصدوق باسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله: المفدم المشهور إلا أنه قال: تلبسها المرأة المحرمة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٢ وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن هلال قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم؟
قال: نعم ليس العصفر من الطيب، ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١١٧.
[٥] الفقيه ج ١ ص ١١٨ أورده أيضا في ٣ / ٣٢ من الاحرام وتمامه في ٧ / ٣٣ منها.
[٦] الفقيه ج ١ ص ١١٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ١١ / ٣٣ من الاحرام.
الباب ٤٠ - فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٦١ - الفقيه ج ١ ص ١١٨ - يب..
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٩.