وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٦
وباسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله.
٣ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار (في حديث) قال وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدء بالصفا.
(١٨٢٧٥) ٤ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.
٥ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي الصائغ قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا، قال: يعيد، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه، ثم يعيد على شماله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
١١ باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطا والعود آخر، وحكم من عدهما شوطا واحدا.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٨٦ فيه: ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية. أورد صدره
في ٤ / ١٣.
[٤] الفروع ج ١ ص ٢٨٥، يب ج ١ ص ٤٨٩، رواه الصدوق في علل الشرائع: ص ١٩٤
باسناده عن ابن الوليد، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار عن
الحسن بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة.
[٥] الفروع ج ١ ص ٢٨٦، يب ج ١ ص ٤٨٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ١٣، ١٥ من الوضوء وتقدم في ب ٢ من أقسام الحج
وجوب الابتداء في قوله: (ابدؤا بما بدأ الله) بظاهر الترتيب وكذا في قوله: (تفتتح
بالصفا وتختتم بالمروة) وفى ٦، ١٠ من كفارات الاستمتاع وفى ٤، ٧ هناك وفى ٦ و ٧، ٨٢
من الطواف وهنا في ٢، ٣ و ٢، ٤ وفى ٢ و ٣، ٥ و ب ٦ و ٨ و ١، ٩ بظاهر الترتيب،
راجع ٤ و ٥ و ٦، ٣٩ من الذبح و ٢، ٢ من الحلق.
الباب ١١ فيه حديث