وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨
٣ محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله لأربع بقين من ذي القعدة، ودخل مكة لأربع مضين من ذي الحجة، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين، وخرج من أسفلها.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام.
٥ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
(١٧٥٦٥) ٢ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عجلان أبي صالح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك، وامش حافيا، وعليك السكينة والوقار.
٣ وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول في كتابه:
[٣] السرائر ص ٤٧٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ١٥، ٢ من أقسام الحج، وتقدم ما يدل على قطع التلبية وعلى
الاحرام لدخول مكة في ب ٤٣ و ٥٠ من الاحرام.
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٧٥، يب ج ١ ص ٤٧٤.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٧٥، يب ج ١ ص ٤٧٤.
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٧٥، يب ج ١ ص ٤٧٤، أخرجه عن العلل في ١، ٣٩.