وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٤
٦ باب ان من نسي التقصير حتى أحرم بالحج لم يبطل احرامه، ولم يلزمه دم بل يستحب له، ومن تعمد ذلك بطلت عمرته وصارت حجة مفردة.
١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٢ وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، فقال: عليه دم يهريقه.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله: عليه دم.
(١٨٣٤٠) ٣ وباسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستغفر الله.
أقول: حمله الصدوق على الاجزاء والذي قبله على الاستحباب.
٤ محمد بن محمد النعمان المفيد (في المقنعة) قال: سئل الصادق عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عز وجل.
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٩١، صا ج ٢ ص ٢٤٢، الفروع ج ١ ص ٢٨٦، أورده أيضا في ٣، ٥٤
من الاحرام.
[٢] يب ج ١ ص ٤٩١، صا ج ٢ ص ٢٤٢. الفقيه ج ١ ص ١٢٦، أورده أيضا في ٧، ٥٤
من الاحرام.
[٣] الفقيه ج ١ ص ١٢٦، أخرجه عن الكافي والتهذيب في ١، ٥٤ من الاحرام وفيه زيادة.
[٤] المقنعة ص ٧١.