وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤
٩ باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فان عجز فبقرة أو شاة.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ الحديث.
(١٧٣٩٠) ٢ وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل ان يزور البيت، قال: يهريق دما.
٣ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد القماط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل ان يزور؟
قال: إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟
قال: أو شاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله.
١٠ باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة إن كان مؤسرا، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا، وإن كان جاهلا لم يلزمه شئ
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع ج ١ ص ٢٦٩، يب ج ١ ص ٥٣٩، أورد قطعة منه أيضا في ٤ / ١٣ وذيله في
٢ / ١٨، ولم يذكر الشيخ غير السؤال الأول.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٦٩، يب ج ١ ص ٥٣٩. راجع ب ٥٨ من الطواف
[٣] الفروع ج ١ ص ٢٦٩، يب ج ١ ص ٥٣٩. راجع ب ٥٨ من الطواف
الباب ١٠ فيه ٧ أحاديث: