وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣٤
عن معاوية بن عمار.
١٨ باب ان من دخل عليه وقت فريضة في أثناء السعي استحب له قطعه والصلاة ثم الاتمام، ويجب ذلك مع ضيق وقتها.
١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: لا بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله وزاد: لا بل يصلي ثم يعود. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله.
٢ وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال قال: سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهما السلام فقال له: سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال: صل ثم عد فأتم سعيك. ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله وأسقط لفظ واحدا.
(١٨٣٠٥) ٣ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران، عن محمد بن عبد الحميد
الباب ١٨ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٩١، الفروع ج ١ ص ٢٨٦، الفقيه ج ١ ص ١٣٦ فيه: أيخفف أو يصلى ثم يعود
أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ، فقال: أوليس عليهما مسجد له، لا بل يصلى ثم يعود قلت:
ويجلس اه. وفى الفروع: حتى يفرغ قال: أوليس عليهما مسجد، لابل يصلى ثم يعود،
قلت: يجلس عليهما؟ قال: أوليس هوذا يسعى على الدواب. أخرجه أيضا في ٢ / ٢٠، واخرج
ذيل الفقيه في ٣ / ٢٠ وذيل الفروع في ٢ / ٢٠.
[٢] يب ج ١ ص ٤٩١، الفقيه ج ١ ص ١٣٧.
[٣] يب ج ١ ص ٤٨٣، صا ج ٢ ص ٢٢٧، أورد ذيله في ٢ / ٥٤ من الطواف.