وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٠
(١٧٦٩٠) ٣ وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان ابن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد، ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا. ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله.
٤ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو مصلى يصلى عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة وفي التكفين.
٢٧ باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: سألت محمد بن عثمان العمري رأيت صاحب هذا الامر؟ قال: نعم، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام، وهو يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني.
٢ وعنه، عن محمد بن عثمان قال: رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول: اللهم انتقم لي من أعدائك. " ئي خ ل ". ورواه في كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر وكذا الذي
[٣] الفروع ج ١ ص ٤١ الفقيه ج ١ ص ٤٥ يب ج ١ ص ١٢٣ أخرجه أيضا في ج ١ في
١ / ٢٢ من التكفين.
[٤] الفقيه ج ١ ص ٨٥ من الصلاة، أورده أيضا في ج ٢ في ٢ / ١٥ من لباس المصلي.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٢٢ من التكفين.
الباب ٢٧ فيه حديثان:
[١] الفقيه ج ١ ص ١٦٠ اكمال الدين ص ٢٤٥.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١٦٠ اكمال الدين ص ٢٤٥.