وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٣
١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفرا من أظافيره وهو محرم، قال: عليه في كل ظفر قيمة عد من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن مهزيار " رئاب خ ل "، عن أبي بصير نحوه إلا أنه قال: عليه مد من طعام.
٢ وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره، قال: عليه مد في كل إصبع، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة.
(١٧٤٩٠) ٣ وباسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنتين، قال: كفين، قلت: فثلاثة، قال: ثلاث أكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفي الوجوب مع النسيان.
٤ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فان كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار
[١] يب ج ١ ص ٥٤٢، صا ج ٢ ص ١٩٤ فيه: فان قلم. الفقيه ج ١ ص ١٢٢ من الحج.
[٢] يب ج ١ ص ٥٤٢، صا ج ٢ ص ١٩٤ من الطبعة الجديدة.
[٣] يب ج ١ ص ٥٤٢، صا ج ٢ ص ١٩٤ من الطبعة الجديدة.
[٤] الفقيه ج ١ ص ١٢٢، يب ج ١ ص ٥٣٧، الفروع ج ١ ص ٢٦٤، أخرجه عن المقنع
أيضا في ١ / ٧٧ من تروك الاحرام.