وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١
٢ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على هلي ولم اقصر، فقال: عليك بدنة الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، أو رواه الصدوق في (المقنع) مرسلا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٦ باب ان المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل.
١ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة وقبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
٢ محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام (في حديث:) ان جامعت وأنت محرم قبل ان تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٨٧، يب ج ١ ص ٤٩٢، صا ج ٢ ص ٢٤٤، المقنع ص ٢٢
فيه: أتيت أهلي. اخرج تمامه عنها وعن الفقيه في ٢ / ٣ من التقصير. وفيه وفى غير الكافي
حماد بن عثمان، وفى النسخة المصححة من الكتاب: حماد بن عيسى. والظاهر أنه مصحف
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤.
الباب ٦ فيه حديثان:
[١] يب ج ١ ص ٥٣٨، أورده أيضا في ١ / ٣.
[٢] الفقيه ج ١ ص ١١٥، أورد صدره في ٢ / ١ وذيله في ٥، ٢.
تقدم ما يدل على ذلك في ١٠، ٣، ويأتي ما يدل على عدم الحج من قابل في ب ٩.