وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن الحلبي. أقول: وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
١٤ باب ان من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل.
(١٧٤١٠) ١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمنى من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟. قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع. ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله. وباسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
أقول: ويدل على نفى وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج.
تقدم ما يدل على ذلك في ٢ / ٥ راجع ب ٩ و ١٠ ويأتي ما يدل عليه في ب ١٨.
الباب ١٤ فيه حديث:
[١] يب ج ١ ص ٥٤٠ و ٥٤١، الفروع ج ١ ص ٢٦٩ و ١٩١، في طريق الحسين بن سعيد
" عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم " ولعله مصحف، ومثله في الطريق الأول من الكافي الا انه
أسقط " وهو محرم " والطريق الثاني منه خال عن حكم المحرم.
أقول: هل الحكم مختص بمن يسبقه المنى من دون إرادة ذلك كما في الصوم، أو أعم من ذلك،
ظاهر الحديث بقرينة الصوم الأول، كما أن الحديث الآتي في الباب التالي يحتمل قويا فيه الثاني.
وتقدم ما يدل على نفى وجوب الحج من قابل في ب ٧.