وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣
قلت: رأيت إن أراد المتعة كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة ويحرم بالحج.
٨ وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ وذكر العمرة قال: فقال: ليس عليه شئ فليعتد الاحرام بالحج أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج وغير ذلك.
٢٣ باب استحباب اشتراط المحرم على ربه أن يحله حيث حبسه، وان لم تكن حجة فعمرة.
١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط؟
قال: يقول حين يريد أن يحرم، أن حلني حيث حبستني فان حبستني فهي عمرة الحديث (١٦٥٠٠) ٢ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ٣ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن
[٨] قرب الإسناد ص ١٠٤ الحديث فيه هكذا: سألته عن رجل دخل قبل التروية بيوم وأراد
الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ قبل العمرة ما حاله؟ قال: ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج.
أخرجه عنه وعن المسائل والتهذيب في ١ / ٥٣.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢ من أقسام الحج.
الباب ٢٣ - فيه ٤ أحاديث:
[١] يب ج ١ ص ٤٦٩ - صا ج ٢ ص ١٦٩ أورد تمامه في ٢ / ٢٤
[٢] الفروع ج ١ ص ٢٥٧ - يب ج ١ ص ٤٦٩.
[٣] قرب الإسناد ص ٥٨.